الشيخ محمد علي الأراكي
160
كتاب الصلاة
غالبا ، فيكون هذه قرينة على حمل ما ذكر فيه الاستقبال بالتكبيرة من الأخبار ، وهو خبران على الأفضليّة . هذا مضافا إلى التصريح بعدم لزوم الاستقبال في حال التكبيرة في رواية الحلبي بناء على زيادة ذكرها الكليني رحمه الله في الكافي ، فإنّ فيها : « قلت : استقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّها ، وكذلك فعل رسول الله صلَّى الله عليه وآله » « 1 » . بقي الكلام في أنّه هل يجوز النافلة في حال الاستقرار على الأرض أيضا بغير القبلة أو يشترط فيها حينئذ الاستقبال ؟ ظاهر رواية البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه عدمه ، « قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال عليه السّلام : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلَّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » « 2 » . وهو مقتضى ما دلّ على أنّ قوله تعالى * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه الله ) * ليست بمنسوخة وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر ، ولا يضرّ التقييد بحال السفر بعد ما عرفت من الإطلاق والتنصيص في الحضر ، فيجب حمله على تعدّد المطلوب . مع أنّه على فرض الإجمال لا عموم وإطلاق في البين يوجب الاشتراط في النافلة ، إذ ما يتوهّم عمومه قوله تعالى * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ) * « 3 » . وقوله في صحيحة زرارة : « لا صلاة
--> « 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 8 . « 2 » ؟ ؟ ؟ . « 3 » البقرة : 144 .